كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: تحفة المحتاج بشرح المنهاج



الشَّرْحُ:
(فَصْل فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ).
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ: لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ) قَالَ فِي الرَّوْضِ: وَلَا يُزَوَّجُ مُغْمًى عَلَيْهِ تُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ قَالَ فِي شَرْحِهِ وَعِبَارَةُ الْأَصْلِ أَمَّا الْمَغْلُوبُ عَلَى عَقْلِهِ بِمَرَضٍ فَتُنْتَظَرُ إفَاقَتُهُ فَإِنْ لَمْ تُتَوَقَّعْ إفَاقَتُهُ فَكَالْمَجْنُونِ. اهـ.
(قَوْلُهُ: وَنَقَلَ ابْنُ الرِّفْعَةِ عَنْ ابْنِ دَاوُد وَأَقَرَّهُ جَوَازَ تَزْوِيجِهِ) أَيْ الْمَجْنُونِ لِلْخِدْمَةِ.
(قَوْلُهُ: وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ) مَنْعُ تَزْوِيجِهِ لِلْخِدْمَةِ مُطْلَقًا م ر.
(قَوْلُهُ: فَيُلْحَقُ بِالْبَالِغِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ ثُمَّ إلَخْ) عِبَارَتُهُ ثُمَّ أَمَّا إذَا انْقَطَعَ جُنُونُهُمَا أَيْ الْمَجْنُونِ وَالْمَجْنُونَةِ فَلَا يُزَوَّجَانِ حَتَّى يُفِيقَا وَيَأْذَنَا وَتَسْتَمِرَّ إفَاقَتُهُمَا إلَى تَمَامِ الْعَقْدِ كَذَا أَطْلَقُوهُ إلَخْ. اهـ.
(قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانُ) دُونَ الْوَصِيِّ م ر.
(قَوْلُهُ: فَوَاحِدَةً) وَلَوْ أَمَةً بِشَرْطِهِ بِرّ.
(قَوْلُهُ: يَجِبُ الِاقْتِصَارُ عَلَيْهَا لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ لَمْ يُزَدْ عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْخِدْمَةِ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ. وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكْفِيَ حَاجَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكْفِيَ لِلْخِدْمَةِ.
(فَصْل فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ):
(قَوْلُهُ: فِي تَزْوِيجِ الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) أَيْ وَمَا يَتَعَلَّقُ بِهِ كَلُزُومِ مَهْرِ الْمِثْلِ إذَا نَكَحَ بِلَا إذْنٍ وَوَطِئَ غَيْرَ رَشِيدَةٍ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: الْمَحْجُورِ عَلَيْهِ) أَيْ بِجُنُونٍ أَوْ صِغَرٍ أَوْ فَلَسٍ أَوْ سَفَهٍ أَوْ رِقٍّ. اهـ. حَلَبِيٌّ.
(قَوْلُهُ: جَوَازَ تَزْوِيجِهِ) أَيْ الْمَجْنُونِ لِلْخِدْمَةِ وَإِنَّمَا يُتَّجَهُ إلَخْ مَنْعُ تَزْوِيجِهِ لِلْخِدْمَةِ مُطْلَقًا م ر. اهـ. سم وَهُوَ أَيْ الْمَنْعُ مُطْلَقًا ظَاهِرُ صَنِيعِ الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: كَمَا مَرَّ) أَيْ فِي أَوَّلِ الْبَابِ.
(قَوْلُهُ: ثُمَّ رَأَيْت الزَّرْكَشِيَّ إلَخْ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَقَوْلُ الزَّرْكَشِيّ إنَّ قَضِيَّتَهُ إلَخْ مَمْنُوعٌ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَعَمَّ مِنْهُ) أَيْ مِنْ الْمُرَاهِقِ.
(قَوْلُهُ: تَعَهُّدِهِ إلَخْ) أَيْ الْمَجْنُونِ مِنْ إضَافَةِ الْمَصْدَرِ إلَى مَفْعُولِهِ.
(قَوْلُهُ: فَإِنَّ لِلْأَجْنَبِيَّاتِ أَنْ يَقُمْنَ إلَخْ) وَلَوْ لَمْ تُوجَدْ أَجْنَبِيَّةٌ تَقُومُ بِذَلِكَ فَهَلْ يُزَوَّجُ لِلضَّرُورَةِ أَوْ لَا لِنُدْرَةِ فَقْدِهِنَّ فَيُلْحَقُ ذَلِكَ بِالْأَعَمِّ الْأَغْلَبِ؟ فِيهِ نَظَرٌ وَقَضِيَّةُ إطْلَاقِهِمْ الثَّانِي. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَنَّ هَذَا) أَيْ قَوْلَهُمْ لَا يُزَوَّجُ مَجْنُونٌ صَغِيرٌ.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ) أَيْ مِمَّنْ يَظْهَرُ عَلَى ذَلِكَ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: أَمَّا غَيْرُهُ فَيُلْحَقُ بِالْبَالِغِ إلَخْ) هَذَا مَمْنُوعٌ شَرْحُ م ر. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: أَيْ بَالِغٌ) إلَى قَوْلِهِ لَكِنْ يَأْتِي فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ) إلَى قَوْلِهِ أَوْ بِأَعْضَائِهِ فِي الْمُغْنِي.
(قَوْلُهُ: لِشَيْءٍ مِمَّا مَرَّ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي إلَّا لِحَاجَةٍ لِلنِّكَاحِ حَاصِلَةٍ حَالًا كَأَنْ تَظْهَرَ رَغْبَتُهُ فِي النِّسَاءِ بِدَوَرَانِهِ حَوْلَهُنَّ وَتَعَلُّقِهِ بِهِنَّ أَوْ مَآلًا كَتَوَقُّعِ شِفَائِهِ بِاسْتِفْرَاغِ مَائِهِ بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ مِنْ الْأَطِبَّاءِ بِذَلِكَ أَوْ بِأَنْ يَحْتَاجَ إلَى مَنْ يَخْدُمُهُ وَيَتَعَهَّدُهُ وَلَا يَجِدُ فِي مَحَارِمِهِ مَنْ يَحْصُلُ بِهِ ذَلِكَ وَتَكُونُ مُؤْنَةُ النِّكَاحِ أَخَفَّ مِنْ ثَمَنِ أَمَةٍ وَتَقَدَّمَ أَنَّهُ يَلْزَمُ الْمُجْبِرَ تَزْوِيجُ مَجْنُونٍ ظَهَرَتْ حَاجَتُهُ مِنْ مَزِيدِ إيضَاحٍ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِشَهَادَةِ عَدْلَيْنِ أَيْ أَوْ وَاحِدٍ كَمَا قَدَّمَهُ. اهـ. وَتَقَدَّمَ مَا فِيهِ.
(قَوْلُهُ: مَعَ مَا خَرَجَ بِهِ) عِبَارَةُ النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي أَمَّا لَوْ كَانَ مُتَقَطِّعَ الْجُنُونِ فَلَا يُزَوَّجُ حَتَّى يَأْذَنَ بَعْدَ إفَاقَتِهِ وَلَابُدَّ أَنْ يَقَعَ الْعَقْدُ حَالَ الْإِفَاقَةِ فَلَوْ جُنَّ قَبْلَهُ بَطَلَ الْإِذْنُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: الْأَبُ إلَخْ) فَاعِلُ فَيُزَوِّجُهُ.
(قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانُ) وَظَاهِرُ كَلَامِهِمَا أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُزَوِّجُهُ وَهُوَ الرَّاجِحُ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي وَيَأْتِي فِي الشَّارِحِ الْجَزْمُ بِذَلِكَ.
(قَوْلُهُ: فَالسُّلْطَانُ) أَقُولُ لَا شُبْهَةَ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ مَا يَشْمَلُ الْإِمَامَ وَنُوَّابَهُ وَالْقَاضِيَ وَخُلَفَاءَهُ وَإِنَّمَا يَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي قَيِّمٍ أَقَامَهُ الْقَاضِي عَلَيْهِ لِلنَّظَرِ وَالتَّصَرُّفِ فِي أُمُورِهِ هَلْ يُزَوِّجُهُ نَظَرًا لِكَوْنِهِ نَائِبًا عَنْ الْقَاضِي أَوْ لَا يُزَوِّجُهُ لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْوَصِيَّ فِي أَنَّ تَصَرُّفَهُ خَاصٌّ وَظَاهِرٌ أَنَّ مَحَلَّ التَّرَدُّدِ حَيْثُ لَمْ يُعَيِّنْ لَهُ الْقَاضِي تَزْوِيجَهُ بِالْخُصُوصِ وَإِلَّا فَيَأْتِي فِيهِ مَا بَحَثَهُ الشَّارِحُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى فِيمَا مَرَّ أَنَّ النَّائِبَ الْخَاصَّ كَالْعَامِّ فَلْيُتَأَمَّلْ ذَلِكَ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَوَاحِدَةً) بِالنَّصْبِ أَيْ يُزَوِّجُهُ الْأَبُ إلَخْ وَيَجُوزُ الرَّفْعُ أَيْ فَوَاحِدَةٌ يُزَوِّجُهَا. اهـ. مُغْنِي (قَوْلُ الْمَتْنِ: فَوَاحِدَةً) أَيْ وَلَوْ أَمَةً بِشَرْطِهِ بُرُلُّسِيٌّ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: لِانْدِفَاعِ الْحَاجَةِ بِهَا) قَدْ يُقَالُ: إنْ كَانَ الْحَاجَةُ لِلنِّكَاحِ لَمْ يَزِدْ عَلَى وَاحِدَةٍ أَوْ لِلْخِدْمَةِ زِيدَ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ. اهـ. م ر وَيُوَجَّهُ بِأَنَّ مِنْ شَأْنِ الْوَاحِدَةِ أَنْ تَكْفِيَ حَاجَةَ النِّكَاحِ وَلَيْسَ مِنْ شَأْنِهَا أَنْ تَكْفِيَ لِلْخِدْمَةِ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بَحْثُ أَنَّ الْوَاحِدَةَ إلَخْ) اعْتَمَدَهُ الْمُغْنِي لَا النِّهَايَةُ عِبَارَتُهَا وَقَوْلُ الْإِسْنَوِيِّ- إنَّهُ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ الشَّخْصَ قَدْ لَا تُعِفُّهُ الْوَاحِدَةُ فَتُسْتَحَبُّ لَهُ الزِّيَادَةُ إلَى أَنْ يَنْتَهِيَ إلَى مِقْدَارٍ يَحْصُلُ بِهِ الْإِعْفَافُ وَيُتَّجَهُ مِثْلُهُ فِي الْمَجْنُونِ وَقَدْ أَشَارَ إلَيْهِ الرَّافِعِيُّ فِي الْكَلَامِ عَلَى السَّفِيهِ- مَرْدُودٌ بِوُضُوحِ الْفَرْقِ فَقَدْ قَالَ الْأَذْرَعِيُّ: رَأَيْت فِي وَصَايَا الْأُمِّ أَنَّهُ لَا يُجْمَعُ لَهُ بَيْنَ امْرَأَتَيْنِ وَلَا جَارِيَتَيْنِ لِلْوَطْءِ وَإِنْ اتَّسَعَ مَالُهُ إلَّا أَنْ تَسْتَقِيمَ أَيَّتُهُمَا كَانَتْ عِنْدَهُ حَتَّى لَا يَكُونَ فِيهَا مَوْضِعٌ لِلْوَطْءِ فَيَنْكِحَ أَوْ يَتَسَرَّى إذَا كَانَ مَالُهُ مُحْتَمِلًا لِذَلِكَ. اهـ. وَالظَّاهِرُ أَنَّهَا لَوْ جُذِمَتْ أَوْ بَرِصَتْ أَوْ جُنَّتْ جُنُونًا يُخَافُ مِنْهُ عَلَيْهِ كَانَ الْحُكْمُ كَذَلِكَ أَيْ يَجُوزُ جَمْعُهُ بَيْنَ ثِنْتَيْنِ وَأَمَّا الْأَمَةُ إذَا لَمْ تَكُنْ أُمَّ وَلَدٍ فَتُبَاعُ وَقَدْ لَا تَكْفِي الْوَاحِدَةُ أَيْضًا لِلْخِدْمَةِ فَيُزَادُ بِحَسَبِ الْحَاجَةِ. اهـ. قَالَ ع ش قَوْلُهُ: بِحَسَبِ الْحَاجَةِ أَيْ وَلَهُ التَّمَتُّعُ بِمَا زَادَ أَيْضًا. اهـ.
(قَوْلُهُ: لَوْ لَمْ تُعِفَّهُ إلَخْ) أَيْ الْمَجْنُونَ.
(وَلَهُ) أَيْ الْأَبِ فَالْجَدِّ (تَزْوِيجُ صَغِيرٍ عَاقِلٍ) غَيْرِ مَمْسُوحٍ (أَكْثَرَ مِنْ وَاحِدَةٍ) وَلَوْ أَرْبَعًا إنْ رَآهُ مَصْلَحَةً لِأَنَّ لَهُ مِنْ سَعَةِ النَّظَرِ وَالشَّفَقَةِ مَا يَحْمِلُهُ عَلَى أَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ إلَّا لِغَرَضٍ صَحِيحٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ نَظَرِهِمْ لِلشَّفَقَةِ أَنَّ مَنْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ ابْنِهِ عَدَاوَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ نَظِيرُ مَا مَرَّ فِي الْمُجْبَرَةِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ أَقْوَى لِثُبُوتِهَا مَعَ الرُّشْدِ مَعَ إيقَاعِهِ لَهَا بِسَبَبِهَا فِيمَا لَا يُمْكِنُهَا الْخَلَاصُ مِنْهُ فِي الْأَثْنَاءِ لِأَنَّ الْعِصْمَةَ لَيْسَتْ بِيَدِهَا فَاحْتِيطَ لِذَلِكَ بِاشْتِرَاطِ عَدَمِ ظُهُورِ عَدَاوَةٍ بَيْنَهُمَا وَإِنْ كَانَ اشْتِرَاطُ الْكَفَاءَةِ قَدْ يُغْنِي عَنْهُ بِخِلَافِهِ هُنَا وَفِي وِلَايَةِ الْمَالِ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَبِ) إلَى قَوْلِهِ وَيُؤْخَذُ فِي الْمُغْنِي وَإِلَى قَوْلِهِ بِأَنَّ وِلَايَةَ الْإِجْبَارِ فِي النِّهَايَةِ.
(قَوْلُهُ: أَيْ الْأَبِ فَالْجَدِّ) لَا وَصِيٍّ وَلَا قَاضٍ. اهـ. مُغْنِي.
(قَوْلُهُ: غَيْرِ مَمْسُوحٍ) أَمَّا الصَّغِيرُ الْمَمْسُوحُ فَفِي تَزْوِيجِهِ الْخِلَافُ فِي الصَّغِيرِ الْمَجْنُونِ قَالَهُ الْجُوَيْنِيُّ نِهَايَةٌ وَمُغْنِي قَالَ ع ش قَوْلُهُ: غَيْرِ مَمْسُوحٍ ظَاهِرُهُ وَلَوْ مَجْبُوبًا أَوْ خَصِيًّا. اهـ. وَانْظُرْ مَا الْفَرْقُ بَيْنَ الْمَمْسُوحِ وَبَيْنَ الْمَجْبُوبِ أَوْ الْخَصِيِّ.
(قَوْلُهُ: لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ وَهُوَ إلَخْ) مُعْتَمَدٌ. اهـ. ع ش.
(قَوْلُهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِأَنَّ إلَخْ) عِبَارَةُ ع ش بِإِمْكَانِ تَخَلُّصِ الصَّغِيرِ مِنْ ضَرَرِ الزَّوْجَةِ إذَا لَمْ تَلِقْ بِهِ بَعْدَ كَمَالِهِ وَلَا كَذَلِكَ الْمَرْأَةُ. اهـ.
(قَوْلُهُ: أَقْوَى لِثُبُوتِهَا إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إذَا أَثَّرَتْ الْعَدَاوَةُ الظَّاهِرَةُ فِي الْأَقْوَى فَلَأَنْ تُؤَثِّرَ فِي الْأَضْعَفِ بِالْأَوْلَى وَقَدْ يُجَابُ بِأَنَّ عَدَمَ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ شَرْطٌ لِتَحَقُّقِ وِلَايَةِ الْإِجْبَارِ لَا أَنَّ الْعَدَاوَةَ مَانِعٌ وَبَيْنَهُمَا فَرْقٌ دَقِيقٌ هُوَ بِالتَّأَمُّلِ حَقِيقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَلْيُحَرَّرْ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ.
(قَوْلُهُ: مَعَ إيقَاعِهِ) أَيْ الْوَلِيِّ الْمُجْبِرِ لَهَا أَيْ الْمَرْأَةِ بِسَبَبِهَا أَيْ الْوِلَايَةِ.
(قَوْلُهُ: فِي الْأَثْنَاءِ) أَيْ أَثْنَاءِ النِّكَاحِ وَدَوَامِهِ.
(قَوْلُهُ: قَدْ يُغْنِي إلَخْ) قَدْ يُقَالُ إنْ كَانَتْ مُهْمَلَةً كَمَا هُوَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فِيهِ كَبِيرُ جَدْوَى أَوْ كُلِّيَّةً فَلَا وَجْهَ لِاشْتِرَاطِ مَا ذُكِرَ. اهـ. سَيِّدْ عُمَرْ أَيْ عَدَمِ الْعَدَاوَةِ الظَّاهِرَةِ.
(قَوْلُهُ: بِخِلَافِهِ هُنَا إلَخْ) لَعَلَّ الْأَنْسَبَ بِخِلَافِ الْوِلَايَةِ هُنَا وَفِي الْمَالِ أَيْ فَإِنَّهَا ضَعِيفَةٌ لِعَدَمِ ثُبُوتِهَا مَعَ الرُّشْدِ.
(وَيُزَوِّجُ) جَوَازًا (الْمَجْنُونَةَ) إنْ أَطْبَقَ جُنُونُهَا نَظِيرَ مَا مَرَّ (أَبٌ أَوْ جَدٌّ) إنْ فُقِدَ الْأَبُ أَوْ انْتَفَتْ وِلَايَتُهُ (إنْ ظَهَرَتْ مَصْلَحَةٌ) كَزِيَادَةِ مَهْرٍ وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ كَغَيْرِهِ بِالظُّهُورِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي أَصْلُ الْمَصْلَحَةِ وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ أَخْذًا مِمَّا مَرَّ فِي التَّصَرُّفِ فِي مَالِ الْيَتِيمِ إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ (وَلَا يُشْتَرَطُ الْحَاجَةُ) إلَّا فِي الْوُجُوبِ كَمَا مَرَّ بِخِلَافِ الْمَجْنُونِ لِأَنَّ تَزْوِيجَهُ يُغَرِّمُهُ (وَسَوَاءٌ) فِي جَوَازِ تَزْوِيجِ الْأَبِ فَالْجَدِّ الْمَجْنُونَةَ لِلْمَصْلَحَةِ (صَغِيرَةٌ وَكَبِيرَةٌ ثَيِّبٌ وَبِكْرٌ) بَلَغَتْ مَجْنُونَةً أَوْ عَاقِلَةً ثُمَّ جُنَّتْ لِأَنَّهُ لَا يُرْجَى لَهَا حَالَةٌ تُسْتَأْذَنُ فِيهَا وَالْأَبُ وَالْجَدُّ لَهُمَا وِلَايَةُ الْإِجْبَارِ فِي الْجُمْلَةِ (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ) لِلصَّغِيرَةِ الْمَجْنُونَةِ (أَبٌ وَجَدٌّ لَمْ تُزَوَّجْ فِي صِغَرِهَا) وَلَوْ لِغِبْطَةٍ إذْ لَا إجْبَارَ لِغَيْرِهِمَا وَلَا حَاجَةَ فِي الْحَالِ (فَإِنْ بَلَغَتْ زَوَّجَهَا) وَلَوْ ثَيِّبًا (السُّلْطَانُ) الشَّامِلُ لِمَنْ مَرَّ (فِي الْأَصَحِّ) كَمَا يَلِي مَالَهَا وَيُسَنُّ لَهُ مُرَاجَعَةُ أَقَارِبِهَا- وَلَوْ نَحْوَ خَالٍ- وَأَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَّ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ (لِلْحَاجَةِ) الْمَارِّ تَفْصِيلُهَا (لَا لِمَصْلَحَةٍ) كَنَفَقَةٍ وَيُؤْخَذُ مِنْ جَعْلِ هَذَا مِثَالًا لِلْمَصْلَحَةِ أَنَّ الْفَرْضَ فِيمَنْ لَهَا مُنْفِقٌ أَوْ مَالٌ يُغْنِيهَا عَنْ الزَّوْجِ وَإِلَّا كَانَ الْإِنْفَاقُ حَاجَةً أَيُّ حَاجَةٍ (فِي الْأَصَحِّ) وَسَيَأْتِي أَنَّ الزَّوْجَ وَلَوْ مُعْسِرًا يَلْزَمُهُ إخْدَامُ نَحْوِ الْمَرِيضَةِ مُطْلَقًا وَغَيْرِهَا إنْ خُدِمَتْ فِي بَيْتِ أَبِيهَا وَيَتَرَدَّدُ النَّظَرُ فِي الْمَجْنُونَةِ هَلْ هِيَ كَالْمَرِيضَةِ أَوْ لَا وَحِينَئِذٍ لَوْ اُحْتِيجَ لِإِخْدَامِ الْمَجْنُونَةِ وَلَمْ تَنْدَفِعْ حَاجَتُهَا إلَّا بِالزَّوْجِ اُتُّجِهَ أَنَّ لِلسُّلْطَانِ تَزْوِيجَهَا لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ إنْ جَعَلْنَاهَا كَالْمَرِيضَةِ أَوْ إنْ كَانَتْ تُخْدَمُ لِوُجُوبِ خِدْمَتِهَا عَلَى الزَّوْجِ كَمَا يُزَوَّجُ الْمَجْنُونُ لِحَاجَةِ الْخِدْمَةِ فِيمَا مَرَّ بَلْ هَذَا أَوْلَى لِوُجُوبِ الْخِدْمَةِ هُنَا لِإِثْمٍ وَإِذَا زُوِّجَتْ ثُمَّ أَفَاقَتْ لَمْ تَتَخَيَّرْ وَقَضِيَّةُ كَلَامِهِ أَنَّ الْوَصِيَّ لَا يُزَوِّجُ وَهُوَ الْمُعْتَمَدُ لِقُصُورِ وِلَايَتِهِ وَبِهِ فَارَقَ السُّلْطَانَ.
الشَّرْحُ:
(قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَيُزَوِّجُ الْمَجْنُونَةَ أَبٌ أَوْ جَدٌّ) أَيْ وَإِنْ طَرَأَ جُنُونُهَا بَعْدَ الْبُلُوغِ كَمَا يَأْتِي وَقَالَ فِي الرَّوْضَةِ: فَرْعٌ: فِي الْمَجْنُونَةِ أَوْجُهٌ الصَّحِيحُ أَنَّ الْأَبَ وَالْجَدَّ عِنْدَ عَدَمِهِ يُزَوِّجَانِهَا سَوَاءٌ كَانَتْ صَغِيرَةً أَوْ كَبِيرَةً بِكْرًا أَمْ ثَيِّبًا إلَى أَنْ قَالَ وَسَوَاءٌ الَّتِي بَلَغَتْ مَجْنُونَةً وَمَنْ بَلَغَتْ عَاقِلَةً ثُمَّ جُنَّتْ بِنَاءً عَلَى أَنَّ مَنْ بَلَغَ عَاقِلًا ثُمَّ جُنَّ فَوِلَايَةُ مَالِهِ لِأَبِيهِ وَهُوَ الْأَصَحُّ وَإِنْ قُلْنَا إنَّهَا لِلسُّلْطَانِ فَكَذَا التَّزْوِيجُ قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الِاطِّلَاعَ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدَةِ كَغَيْرِهِ بِالظُّهُورِ أَنَّهُ لَا يَكْفِي إلَخْ).
(قَوْلُهُ: وَالظَّاهِرُ خِلَافُهُ) اعْتَمَدَهُ م ر أَيْضًا.
(قَوْلُهُ: جَوَازًا) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فِي الْأَصَحِّ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ: إلَّا أَنْ يُفَرَّقَ بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ.
(قَوْلُهُ: وَقَضِيَّةُ تَقْيِيدِهِ إلَخْ) قَدْ يَكُونُ الْمُرَادُ بِالظُّهُورِ الِاطِّلَاعُ فَلَا يَقْتَضِي مَا ذُكِرَ. اهـ. سم.
(قَوْلُهُ: بِنَحْوِ مَا تَقَرَّرَ) أَيْ آنِفًا.
(قَوْلُهُ: إلَّا فِي الْوُجُوبِ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ لَا لِمَصْلَحَةٍ فِي الْمُغْنِي إلَّا قَوْلَهُ: وَأَقَارِبِ الْمَجْنُونِ فِيمَا مَرَّ.